صفحة جزء
قوله ( والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح ) . هذا المذهب بلا ريب . وهو المشهور . وعليه الجمهور . حتى قال أبو حفص : رجع الإمام أحمد رحمه الله عن القول بأنه الأب . وصححه المصنف ، وغيره . واختاره الخرقي ، وأبو حفص ، والقاضي ، وأصحابه ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . قال الزركشي : عليه الأصحاب . وعنه : أنه الأب . قدمه ابن رزين . واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله ، وقال : ليس في كلام الإمام أحمد رحمه الله : أن عفوه صحيح ، لأن بيده عقدة النكاح . بل لأن له أن يأخذ من مالها ما شاء . وتعليله بالأخذ من مالها ما شاء : يقتضي جواز العفو بعد الدخول عن الصداق كله . وكذلك سائر الديون . [ ص: 272 ] وأطلق الروايتين في الهداية ، والمستوعب ، والبلغة . وقيل : سيد الأمة كالأب . فعلى المذهب : إذا طلق قبل الدخول ، فأيهما عفى لصاحبه عما وجب له من المهر وهو جائز الأمر في ماله برئ منه صاحبه .

وعلى الثانية : للأب أن يعفو عن نصف مهر ابنته الصغيرة ، إذا طلقت قبل الدخول . كما قاله المصنف هنا . وكلامه يشمل البكر والثيب الصغيرتين . وهو الصحيح من المذهب . وعبارته في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والبلغة ، وإدراك الغاية ، وغيرهم : كعبارة المصنف . وقدمه في الفروع . وقال في المغني ، والكافي ، والشرح : ليس للأب ذلك إذا كانت بكرا صغيرة . واشترط في المحرر ، والنظم ، وتجريد العناية : البكارة لا غير .

التالي السابق


الخدمات العلمية