صفحة جزء
[ ص: 275 ] قوله ( وإذا أبرأت المرأة زوجها من صداقها ، أو وهبته له . ثم طلقها قبل الدخول : رجع عليها بنصفه ) . هذا المذهب . اختاره أبو بكر وغيره . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . وعنه : لا يرجع بشيء ; لأن عقد الهبة لا يقتضي ضمانا . وعنه : لا يرجع مع الهبة . ويرجع مع الإبراء قال في المحرر ، والرعايتين : وهو الأصح . قال في القواعد الفقهية : هل يرجع عليها ببدل نصفها ؟ على روايتين . فإن قلنا : يرجع ، فهل يرجع إذا كان الصداق دينا فأبرأته منه ؟ على وجهين أصحهما : لا يرجع ; لأن ملكه لم يزل عنه . انتهى .

قال في تجريد العناية : فلو وهبته بعد قبضه ، ثم طلق قبل مس : رجع بنصفه . لا إن أبرأته ، على الأظهر فيهما . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . قال المصنف ، والشارح : فإن كان الصداق دينا ، فأبرأته منه . فإن قلنا : لا يرجع في المعين ، فهنا أولى . وإن قلنا يرجع هناك : خرج هنا وجهان ، الرجوع وعدمه . وكذا قال في البلغة . وقال فيها ، وفي الترغيب : أصل الخلاف في الإبراء : هل زكاته إذا مضى عليه أحوال وهو دين على الزوجة ، أو على الزوج ؟ فيه روايتان . قال في الفروع : وكلامه في المغني : على أنه إسقاط ، أو تمليك .

التالي السابق


الخدمات العلمية