قوله ( وفي 
فرقة بيع الزوجة من الزوج ، وشرائها له   : وجهان ) وهما روايتان في الثانية . وأطلقهما في المغني ، والكافي ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . 
إحداهما : يتنصف بها المهر . وهو المذهب . صححه في التصحيح ، وتصحيح المحرر . وجزم به في الوجيز . قال في القواعد : هذا أشهر الوجهين . وهو اختيار 
أبي بكر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي  ، وأصحابه . فيما إذا اشترت الزوج . 
والثاني : يسقط بها كله . واختاره 
أبو بكر  ، فيما إذا اشتراها الزوج .  
[ ص: 282 ] وقيل : محل الخلاف : إذا اشتراها من مستحق مهرها . وهي طريقته في المحرر وقال 
أبو بكر    : إن اشتراها سقط المهر ، وإن اشترته هي تنصف . واختار في الرعاية : إن طلب الزوج شراء زوجته فلها المتعة ، وإن طلبه سيدها فلا . 
فائدة : 
لو 
جعل لها الخيار بسؤالها . فاختارت نفسها   . فالمنصوص عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله : أنه لا مهر لها . قاله في القواعد . وقيل : يتنصف . وأطلقهما في الفروع . وإن 
جعل لها الخيار من غير سؤال منها ، فاختارت نفسها : لم يسقط مهرها   . جزم به في المغني ، والشرح .