صفحة جزء
[ ص: 289 ] قوله ( وإن اختلف الزوجان في قدر الصداق ، فالقول قول الزوج ، مع يمينه ) . وهو المذهب . اختاره ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في المنور . وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وتجريد العناية . وعنه : القول قول من يدعي مهر المثل منهما . جزم به الخرقي ، وصاحب العمدة ، والوجيز ، ومنتخب الأزجي ، وناظم المفردات . ونصره القاضي ، وأصحابه منهم الشريف أبو جعفر ، وأبو الخطاب . وابن عقيل ، والشيرازي ، وغيرهم . قال الزركشي : اختاره عامة الأصحاب . قال في الفروع : نصره القاضي ، وأصحابه . وهو من مفردات المذهب بلا خلاف بينهم . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا . وعنه : يتحالفان . حكاها الشيرازي في المنهج . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : يتخرج لنا قول كقول مالك رحمه الله : إن كان الاختلاف قبل الدخول : تحالفا . وإن كان بعده : فالقول قول الزوج . فعلى الرواية الثانية وهو أن القول قول من يدعي مهر المثل منهما لو ادعى أقل منه ، وادعت أكثر منه : ردت إليه بلا يمين عند القاضي ، في الأحوال كلها . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الخلاصة . وقيل : يجب اليمين في الأحوال كلها . [ ص: 290 ] اختاره أبو الخطاب في الهداية . وقطع به هو والشريف أبو جعفر في خلافيهما . وقدمه ابن رزين في شرحه . قال المصنف ، وتبعه الشارح : إذا ادعى أقل من مهر المثل ، وادعت أكثر . منه : رد إلى مهر المثل . ولم يذكر الأصحاب يمينا . والأولى أن يتحالفا . فإن ما يقوله كل واحد منهما محتمل للصحة . فلا يعدل عنه إلا بيمين من صاحبه كالمنكر في سائر الدعاوى ; ولأنهما تساويا في عدم الظهور . فشرع التحالف كما لو اختلف المتبايعان . انتهيا . وقال في المحرر ، وعنه : يؤخذ بقول مدعي مهر المثل . ولم يذكر اليمين . فيخرج وجوبها على وجهين . وقال في الهداية : وعنه القول قول من يدعي مهر المثل . فإن ادعى هو دونه ، وادعت هي زيادة : رد إليه . ولا يجب يمين في الأحوال كلها ، على قول شيخنا . وعندي : أنه يجب فيها كلها يمين لإسقاط الدعاوى . وفي كلام الإمام أحمد رحمه الله : ما يدل على الوجهين . انتهى .

وتبعه في المستوعب ، وغيره . وأطلقهما في المذهب ، والمستوعب ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع وغيرهم . لكن صاحب الفروع حكى الخلاف فيما إذا ادعى مهر المثل من غير زيادة ولا نقصان ، تبعا لصاحب المحرر ولم يذكرا يمينا في غيرها . وصاحب الرعايتين والحاوي ، قد حكيا الخلاف كذلك ، وأطلقاه أيضا . وحكياه وجهين ، فيما إذا ادعى هو نقصا وادعت هي زيادة . وقدما عدم اليمين . وأبو الخطاب ومن تبعه كالسامري ، والمصنف هنا أجروا الخلاف في جميع الصور . وحكوه أيضا عن القاضي أبي يعلى الكبير . [ ص: 291 ] والظاهر : أن المصنف ، والمجد ، والشارح حالة التصنيف : لم يطلعا على الخلاف ، أو ما استحضراه . [ لكن المجد لم يصرح في كلامه في حكم اليمين نفيا ولا إثباتا في المسألة المذكورة . نعم حيث رد إلى مهر المثل ، فإنه يكون كالمسألة قبلها على الخلاف . وأيضا فإنه لم ينف ذكر اليمين إلا عن الرواية . ولم يتعرض لثبوته في كلام الأصحاب ولا لنفيه ، وكيف ينفيه عنهم ؟ وهو ثابت في المقنع ، وقبله في الهداية ، والمذهب . ويمكن أن يقال : إنما جزم الشيخ في المقنع بوجوب اليمين في الأحوال أو بعدمه فيها : اختيارا منه لإطلاق الحالة الأخيرة بالأحوال الأولة . وهي ما يؤخذ من قوله " مدعي مهر المثل في وجوب اليمين ، أو عدمه " وأن ذلك هو ظاهر كلامهم . والذي ذكره في المغني من " أن الأصحاب لم يذكروا يمينا " لا ينافي صنيعه في المقنع حينئذ . فإن ذلك مختص بالحال الأخير فقط ] .

فائدة :

وكذا الحكم لو اختلف ورثتهما في قدر الصداق . قاله في المستوعب والوجيز ، والفروع ، وغيرهم . وكذا لو اختلف الزوج وولي الزوجة الصغيرة في قدره . قاله القاضي وغيره . واقتصر عليه في المستوعب ، وغيره . ويحلف الولي على فعل نفسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية