[ ص: 289 ] قوله ( وإن 
اختلف الزوجان في قدر الصداق ، فالقول قول الزوج ، مع يمينه ) . وهو المذهب . اختاره 
ابن عبدوس  في تذكرته . وجزم به في المنور . وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وتجريد العناية . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : القول قول من يدعي مهر المثل منهما . جزم به 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  ، وصاحب العمدة ، والوجيز ، ومنتخب 
الأزجي  ، 
وناظم  المفردات . ونصره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، وأصحابه منهم 
الشريف أبو جعفر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب    . 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل  ، 
والشيرازي  ، وغيرهم . قال 
الزركشي    : اختاره عامة الأصحاب . قال في الفروع : نصره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، وأصحابه . وهو من مفردات المذهب بلا خلاف بينهم . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمغني ، والشرح ، وشرح 
ابن منجا    . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : يتحالفان . حكاها 
الشيرازي  في المنهج . وقال 
الشيخ تقي الدين  رحمه الله : يتخرج لنا قول كقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  رحمه الله : إن كان الاختلاف قبل الدخول : تحالفا . وإن كان بعده : فالقول قول الزوج . فعلى الرواية الثانية وهو أن القول قول من يدعي مهر المثل منهما لو 
ادعى أقل منه ، وادعت أكثر منه   : ردت إليه بلا يمين عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، في الأحوال كلها . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الخلاصة . وقيل : يجب اليمين في الأحوال كلها .  
[ ص: 290 ] اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب  في الهداية . وقطع به هو 
والشريف أبو جعفر  في خلافيهما . وقدمه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين  في شرحه . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، وتبعه 
الشارح    : إذا 
ادعى أقل من مهر المثل ، وادعت أكثر   . منه : رد إلى مهر المثل . ولم يذكر الأصحاب يمينا . والأولى أن يتحالفا . فإن ما يقوله كل واحد منهما محتمل للصحة . فلا يعدل عنه إلا بيمين من صاحبه كالمنكر في سائر الدعاوى ; ولأنهما تساويا في عدم الظهور . فشرع التحالف كما لو اختلف المتبايعان . انتهيا . وقال في المحرر ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : يؤخذ بقول مدعي مهر المثل . ولم يذكر اليمين . فيخرج وجوبها على وجهين . وقال في الهداية : 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  القول قول من يدعي مهر المثل . فإن 
ادعى هو دونه ، وادعت هي زيادة   : رد إليه . ولا يجب يمين في الأحوال كلها ، على قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا    . وعندي : أنه يجب فيها كلها يمين لإسقاط الدعاوى . وفي كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله : ما يدل على الوجهين . انتهى . 
وتبعه في المستوعب ، وغيره . وأطلقهما في المذهب ، والمستوعب ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع وغيرهم . لكن صاحب الفروع حكى الخلاف فيما إذا 
ادعى مهر المثل من غير زيادة ولا نقصان ، تبعا لصاحب المحرر ولم يذكرا يمينا في غيرها . وصاحب الرعايتين والحاوي ، قد حكيا الخلاف كذلك ، وأطلقاه أيضا . وحكياه وجهين ، فيما إذا 
ادعى هو نقصا وادعت هي زيادة   . وقدما عدم اليمين . 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب  ومن تبعه 
كالسامري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف  هنا أجروا الخلاف في جميع الصور . وحكوه أيضا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبي يعلى الكبير    .  
[ ص: 291 ] والظاهر : أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد  ، 
والشارح  حالة التصنيف : لم يطلعا على الخلاف ، أو ما استحضراه . [ لكن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد  لم يصرح في كلامه في حكم اليمين نفيا ولا إثباتا في المسألة المذكورة . نعم حيث رد إلى مهر المثل ، فإنه يكون كالمسألة قبلها على الخلاف . وأيضا فإنه لم ينف ذكر اليمين إلا عن الرواية . ولم يتعرض لثبوته في كلام الأصحاب ولا لنفيه ، وكيف ينفيه عنهم ؟ وهو ثابت في المقنع ، وقبله في الهداية ، والمذهب . ويمكن أن يقال : إنما جزم 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ  في المقنع بوجوب اليمين في الأحوال أو بعدمه فيها : اختيارا منه لإطلاق الحالة الأخيرة بالأحوال الأولة . وهي ما يؤخذ من قوله " مدعي مهر المثل في وجوب اليمين ، أو عدمه " وأن ذلك هو ظاهر كلامهم . والذي ذكره في المغني من " أن الأصحاب لم يذكروا يمينا " لا ينافي صنيعه في المقنع حينئذ . فإن ذلك مختص بالحال الأخير فقط ] . 
فائدة : 
وكذا الحكم لو 
اختلف ورثتهما في قدر الصداق   . قاله في المستوعب والوجيز ، والفروع ، وغيرهم . وكذا لو 
اختلف الزوج وولي الزوجة الصغيرة في قدره   . قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  وغيره . واقتصر عليه في المستوعب ، وغيره . ويحلف الولي على فعل نفسه .