صفحة جزء
قوله ( وإن قال : تزوجتك على هذا العبد ، فقالت : بل على هذه الأمة : خرج على الروايتين ) . يعني : اللتين فيما إذا اختلفا في قدر الصداق . [ ص: 292 ] وكذا قال أبو الخطاب وغيره من الأصحاب . وكذا الحكم لو اختلفا في جنسه أو صفته ، عند الأكثرين . لكن على رواية من يدعي مهر المثل : لو كانت الأمة تساوي مهر المثل : لم تدفع إليها ، بل يدفع إليها القيمة ، لئلا يملكها ما ينكره . قدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . قال في المحرر ، وغيره بعد ذكر الروايتين لكن الواجب القيمة ، لا شيء من المعينين . وقيل : إن كان معين المرأة أعلى قيمة وهو كمهر المثل أو أقل ، وأخذنا بقولها : أعطيته بعينه . وكذا قال في الفروع ، وغيره . وقال المصنف في فتاويه : إن عينت المرأة أمها ، وعين الزوج أباها : فينبغي أن يعتق أبوها ; لأنه مقر بملكها له وإعتاقه عليها . ثم يتحالفان . ولها الأقل من قيمة أمها ، أو مهر مثلها . انتهى .

وفي الواضح : يتحالفان كبيع . ولها الأقل مما ادعته أو مهر مثلها . وفي الترغيب : يقبل قول مدعي جنس مهر المثل في أشهر الروايتين .

والثانية : قيمة ما يدعيه هو . وقدم في البلغة ، والرعاية ما قال في الترغيب : إنه أشهر الروايتين .

فائدة :

لو ادعت تسمية الصداق وأنكر : كان القول قولها في تسمية مهر المثل ، في إحدى الروايتين . قدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير .

والرواية الثانية : القول قوله ، ولها مهر مثلها . وأطلقهما في البلغة ، والمحرر ، والفروع . فعلى الأول : يتنصف المهر إذا طلق قبل الدخول . وعلى الثانية : في تنصفه أو المتعة فقط الخلاف الآتي .

التالي السابق


الخدمات العلمية