قوله ( وإن 
تزوجها على صداقين : سر وعلانية ، أخذ بالعلانية ، وإن كان قد انعقد بالسر . ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي    ) . وذكره في الترغيب ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وهو منصوص عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله ; لأنه قد أقر به . نقل 
أبو الحارث    : يؤخذ بالعلانية . وهذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المذهب ، والبلغة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، 
والزركشي  ، وغيرهم . قاله في الخلاصة . 
فإن رضيت المرأة بمهر السر ، وإلا لزمه العلانية . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : وإن 
تصادقا على السر لم يكن لها غيره . وحمل كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي    : على أن المرأة لم تقر بنكاح السر . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب . 
فائدة : 
ذكر 
الحلواني    : أن البيع مثل النكاح في ذلك . وتقدم ذلك في كتاب البيع بأتم من هذا . 
تنبيه : 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  في المغني ، ومن تابعه من 
الشارح  ، وغيره : وجه قول  
[ ص: 294 ]  nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي    : أنه إذا عقد في الظاهر عقدا بعد عقد السر فقد وجد منه بذل الزائد على مهر السر . فيجب ذلك عليه ، كما لو زادها على صداقها . قالوا : ومقتضى ما ذكرناه من التعليل لكلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي    : أنه إن كان مهر السر أكثر من العلانية : وجب مهر السر ; لأنه وجب عليه بعقده . ولم تسقطه العلانية فبقي وجوبه . انتهوا . قال 
الزركشي    : قد حملنا كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  على ما إذا كان مهر العلانية أزيد . وهو متأخر . بناء على الغالب . انتهى . 
قلت    : بل هذا هو الواقع . ولا يتأتى في العادة غيره . وقال في المحرر : وإذا كرر العقد بمهرين سرا ، وعلانية : أخذ بالمهر الزائد ، وهو العلانية . وإن انعقد بغيره . نص عليه . وقاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي    . قال شارحه : فقوله " أخذ بالمهر الزائد وهو العلانية " أخرجه مخرج الغالب . انتهى . 
وأما صاحب الفروع : فجعل قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  ومن تابعه قولا غير القول بالأخذ بالزائد . فقال : 
ومن تزوج سرا بمهر ، وعلانية بغيره   : أخذ بأزيدهما . وقيل : بأولهما . وفي 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  وغيره : يؤخذ بالعلانية . وذكره في الترغيب نص 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  مطلقا . انتهى . 
قلت    : أما على تقدير وقوع أن مهر السر أكثر : فلا نعلم أحدا صرح بأنها لا تستحق الزائد . وإن كان أنقص : فيأتي كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي   nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي    .