فوائد : 
الأولى : لو 
اتفقا قبل العقد على مهر ، وعقداه بأكثر منه تجملا مثل أن  
[ ص: 295 ] يتفقا على أن المهر ألف ، ويعقداه على ألفين فالصحيح من المذهب : أن الألفين هي المهر . جزم به 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد  ، 
والشارح  ، وصاحب البلغة ، والرعاية ، والنظم ، والحاوي ، وغيرهم . وقاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، وغيره . وقيل : المهر ما اتفقا عليه أولا . فعلى المذهب : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله : تفي بما وعدت به وشرطته ، من أنها لا تأخذ إلا مهر السر . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف  ، 
والشارح  ، وغيرهم : هذا على سبيل الاستحباب . وقال 
أبو حفص البرمكي    : يجب عليها الوفاء بذلك . 
قلت    : وهو الصواب . 
الثانية : لو وقع مثل ذلك في البيع ، فهل يؤخذ بما اتفقا عليه ، أو بما وقع عليه العقد ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في الرعاية ، والفروع . 
أحدهما : يؤخذ بما اتفقا عليه . قطع به 
ناظم  المفردات . وحكاه 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب  ، 
وأبو الحسين  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    . وهو من المفردات . 
والثاني : يؤخذ بما وقع عليه العقد . قطع به 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في الجامع الصغير . وتقدم التنبيه على ذلك في كتاب البيع بعد قوله " فإن كان أحدهما مكرها " 
الثالثة : أفادنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  رحمه الله بقوله " وإن 
تزوجها على صداقين : سر وعلانية ، أخذ بالعلانية " أن 
الزيادة في الصداق بعد العقد   : تلحق به . ويبقى حكمها حكم الأصل فيما يقرره وينصفه . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : لا تلحق به . وإنما هي هبة تفتقر إلى شروط الهبة . فإن 
طلقها بعد هبتها   : لم يرجع بشيء من الزيادة . وخرج على المذهب : سقوطه بما ينصفه ، من وجوب المتعة لمفوضة مطلقة قبل الدخول بعد فرضه .  
[ ص: 296 ] فعلى المذهب : يملك الزيادة من حينها . نقله 
مهنا  في أمة عتقت ، فزيد مهرها وجعلها 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  لمن أصل الزيادة له . [ قال في المحرر : وإذا ألحق بالمهر بعد العقد زيادة : ألحقت به ولزمته . وكانت كأصل فيما يقرره وينصفه . نص عليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله . ويتخرج : أن تسقط هي بما ينصفه ، ونحوه . انتهى بما معه ] . 
الرابعة : 
هدية الزوجة ليست من المهر ، نص عليه . فإن كانت قبل العقد وقد وعدوه بأن يزوجوه ، فزوجوا غيره : رجع بها . قاله 
الشيخ تقي الدين  رحمه الله . واقتصر عليه في الفروع . 
قلت    : وهذا مما لا شك فيه . وقال 
الشيخ تقي الدين  رحمه الله أيضا : ما قبض بسبب النكاح فكمهر . وقال أيضا : ما كتب فيه المهر لا يخرج منها بطلاقها . وقال في القاعدة الخمسين بعد المائة : حكى 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله في 
المولى يتزوج العربية يفرق بينهما . فإن كان دفع إليها بعض المهر ، ولم يدخل بها : يردوه . وإن كان أهدى هدية : يردونها عليه . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في الجامع : لأن في هذه الحال يدل على أنه وهب بشرط بقاء العقد . فإذا زال : ملك الرجوع كالهبة بشرط الثواب . انتهى . 
وهذا في الفرقة القهرية لفقد الكفاءة ونحوها ظاهر . وكذا الفرقة الاختيارية المسقطة للمهر . فأما الفسخ المقرر للمهر ، أو لنصفه : فتثبت معه الهدية . وإن كانت العطية لغير المتعاقدين بسبب العقد كأجرة الدلال ، والخاطب ، ونحوهما ففي النظريات 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372لابن عقيل    : إن فسخ البيع بإقالة ، ونحوها : لم يقف على التراضي . فلا ترد الأجرة . وإن فسخ بخيار ، أو عيب : ردت ; لأن البيع وقع مترددا بين اللزوم وعدمه .  
[ ص: 297 ] وقياسه في النكاح : أنه إن فسخ لفقد الكفاءة ، أو لعيبه : ردت . وإن فسخ لردة ، أو رضاع ، أو مخالعة : لم ترد . انتهى . نقله صاحب القواعد .