صفحة جزء
قوله ( وإن مات أحدهما قبل الإصابة ورثه صاحبه ولها مهر نسائها ) هذا المذهب . نص عليه في رواية الجماعة . وعليه الأصحاب . قال المصنف ، والشارح ، وغيرهما : هذا ظاهر المذهب . وهو الصحيح . [ ص: 298 ] قال الزركشي : هذا المذهب بلا ريب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وصححه ابن أبي موسى ، وغيره . فما قرر المهر المسمى قرره هنا . وقيل عنه : لا مهر لها . حكاها ابن أبي موسى . وقيل : إنه ينتصف بالموت إلا أن يكون قد فرضه لها . قال ابن عقيل : لا وجه للتنصيف عندي . قال الشيخ تقي الدين : في القلب حزازة من هذه الرواية ، والمنصوص عليه في رواية الجماعة : أن لها مهر المثل ، على حديث بروع بنت واشق . نص عليه في رواية علي بن سعيد ، وصالح ، ومحمد بن الحكم ، والميموني ، وابن منصور ، وحمدان بن علي ، وحنبل . قال : ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله رواية تخالف السنة وإجماع الصحابة ، بل الأمة . فإن القائل قائلان : قائل بوجوب مهر المثل ، وقائل بسقوطه . فعلمنا أن ناقل ذلك غالط عليه . والغلط إما في النقل ، أو ممن دونه في السمع أو في الحفظ ، أو في الكتاب . إذ من أصل الإمام أحمد الذي لا خلاف عنه فيه أنه لا يجوز الخروج عن أقوال الصحابة . ولا يجوز ترك الحديث الصحيح من غير معارض له من جنسه . وكان رحمه الله شديد الإنكار على من يخالف ذلك . فكيف يفعله هو مع إمامته من غير موافقة لأحد ؟ ومع أن هذا القول لا حظ له في الآية ولا له نظير . هذا مما يعلم قطعا أنه باطل . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية