قوله 
  ( ولا يجب معه أرش البكارة ) . يعني : مع وجوب المهر للموطوءة بشبهة ، أو زنا   . هذا المذهب . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع وغيرهم . ( ويحتمل أن يجب للمكرهة ) . وهو رواية منصوصة عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد    . رحمه الله . واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في المجرد ، وقاله في المستوعب . وأطلقهما في المحرر ، والحاوي الصغير .  
[ ص: 309 ] فائدة : 
يتعدد المهر بتعدد الزنا . لا بتكرر الوطء بشبهة   . قاله في الترغيب ، وغيره . وذكر 
أبو يعلى الصغير    : أنه يتعدد بتعدد الوطء في الشبهة ، لا في نكاح فاسد . وقال في الرعايتين ، والحاوي الصغير : ويتعدد المهر بتعدد الشبهة . وفي المغني ، والشرح ، والنهاية ، وغيرهم : في الكتابة يتعدد المهر في نكاح فاسد . وقالوا : إن استوفت المكاتبة في النكاح الفاسد المهر عن الوطء الأول : فلها مهر ثان وثالث ، وإلا فلا . وقال في عيون المسائل ، والمغني ، والشرح هنا : لا يتعدد في نكاح فاسد . وقاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في التعليق : كدخولها على أن [ لا ] تستحق مهرا . وفي التعليق أيضا : بكل وطء في عقد فاسد مهر ، إن علم فساده . وإلا مهر واحد . وفي التعليق أيضا : في المكرهة لا يتعدد لعدم التنقيص . كنكاح وكاستواء موضحة . وفي التعليق أيضا : لو 
أقر بشبهة   . فلها المهر ولو سكتت .