قوله ( وإذا 
دفع أجنبية ، فأذهب عذرتها   : فعليه أرش بكارتها ) هذا المذهب . وعليه جمهور الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والشرح . وقال : هو القياس ، لولا ما روي عن الصحابة . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    ( يجب مهر المثل ) وهو رواية عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله . وأطلقهما في المحرر .  
[ ص: 310 ] قوله ( وإن 
فعل ذلك الزوج ، ثم طلق قبل الدخول   : لم يكن عليه إلا نصف المسمى ) وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وخرج وجوب المهر كاملا من الرواية التي قال بها 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  قبل . قال في الرعاية ، 
قلت    : ويحتمل وجوبه .