صفحة جزء
قوله ( وسائر الدعوات والإجابة إليها مستحبة ) . هذا قول أبي حفص العكبري وغيره . وقطع به في الكافي ، والمغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى . قاله في المستوعب والصحيح من المذهب : أن بقية الدعوات مباحة . وعليه جماهير الأصحاب . ونص عليه . قال في الفروع : اختاره الأكثر . قال الزركشي : قاله القاضي ، وعليه عامة أصحابه . [ ص: 321 ] وقطع به في الهداية ، والفصول ، وخصال ابن البنا ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والمحرر ، والحاوي ، ونظم المفردات . وقدمه في المستوعب ، والنظم ، والرعايتين ، والفروع ، وغيرهم . وعنه : تكره دعوة الختان . وهو قول في الرعاية . ويحتمله كلام الخرقي . وأما الإجابة إلى سائر الدعوات ، فالصحيح من المذهب : استحبابها . كما جزم به المصنف هنا . وجزم به في الكافي ، والمغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا . قال الزركشي : وهو الظاهر . وقدمه في الرعاية ، والفروع ، وتجريد العناية ، وغيرهم . وقيل : تباح . ونص عليه . وهو قول القاضي ، وجماعة من أصحابه . قال الزركشي : وهو ظاهر كلام الخرقي . وجزم به في الموجز ، والمحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير ، والمنور . وقدمه ناظم المفردات . وهو منها . قال في الفروع : وهو ظاهر . وقال أيضا : وظاهر رواية ابن منصور ، ومثنى : تجب الإجابة . قال الزركشي : لو قيل بالوجوب ، لكان متجها . وكره الشيخ عبد القادر في الغنية : حضور غير وليمة العرس إذا كانت كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم { يمنعها المحتاج ، ويحضرها الغني } .

التالي السابق


الخدمات العلمية