صفحة جزء
قوله ( وإن علم أن في الدعوة منكرا كالزمر ، والخمر وأمكنه الإنكار : حضر ، وأنكر ، وإلا لم يحضر ) بلا نزاع ( وإن حضر وشاهد المنكر : أزاله وجلس . فإن لم يقدر : انصرف ) بلا خلاف . قوله ( وإن علم به ، ولم يره ولم يسمعه : فله الجلوس ) . ظاهره : الخيرة بين الجلوس وعدمه . وهو المذهب . قال الإمام أحمد رحمه الله : لا بأس به . وجزم به في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . قال الناظم : إن شاء يجلس . ولكن عنهم : البعد أجود . وقال الإمام أحمد رحمه الله : لا ينصرف . [ ص: 336 ] وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب . قوله ( وإن شاهد ستورا معلقة فيها صور الحيوان : لم يجلس إلا أن تزال ) . هكذا قال في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والرعايتين والحاوي الصغير ، والوجيز ، وغيرهم . قال في الفروع : وفي تحريم لبثه في منزل فيه صورة حيوان على وجه محرم : وجهان . والمذهب : لا يحرم . وهو ظاهر ما قطع به في المغني ، والشرح ، وشرح ابن رزين ، وغيرهم . وتقدم في ستر العورة " هل يحرم ذلك ، أم لا ؟ " .

فائدة :

إذا علم به قبل الدخول ، فهل يحرم الدخول ، أم لا ؟ فيه الوجهان المتقدمان . وأطلقهما في الفروع . وجزم في المغني ، والشرح : أنه لا يحرم الدخول . وهو المذهب . قوله ( وإن كانت مبسوطة ، أو على وسادة : فلا بأس بها ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقال في الإرشاد : الصور والتماثيل مكروهة عند الإمام أحمد رحمه الله ، إلا في الأسرة والجدر . وتقدم ذلك أيضا في باب ستر العورة .

فائدة :

يحرم تعليق ما فيه صورة حيوان ، وستر الجدر به ، وتصويره . وقيل : لا يحرم . وذكره ابن عقيل ، والشيخ تقي الدين رحمه الله رواية . كافتراشه ، وجعله مخدا . وتقدم بعض ذلك في ستر العورة .

التالي السابق


الخدمات العلمية