صفحة جزء
قوله ( ولا يباح الأكل بغير إذن ، أو ما يقوم مقامها ) بلا نزاع فيحرم أكله بلا إذن صريح ، أو قرينة ، ولو من بيت قريبه أو صديقه ، ولم يحرزه عنه . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع ، وغيره . ونقله ابن القاسم ، وابن النضر . وجزم به القاضي في الجامع . وظاهر كلام ابن الجوزي ، وغيره : يجوز أكله من بيت قريبه وصديقه ، إذا لم يحرزه . واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله . قال في الفروع : وهو أظهر . وقدمه في آدابه . وقال : هذا هو المتوجه . ويحمل كلام الإمام أحمد رحمه الله : على الشك في رضاه ، أو على الورع . انتهى .

وجزم القاضي في المجرد ، وابن عقيل في الفصول في آخر الغصب ، فيمن يكتب من محبرة غيره يجوز في حق من ينبسط إليه ، ويأذن له عرفا .

التالي السابق


الخدمات العلمية