صفحة جزء
الثانية : قال المجد : مذهبنا لا يملك الطعام الذي قدم إليه ، بل يهلك بالأكل على ملك صاحبه .

قال في القاعدة السادسة والسبعين : أكل الضيف إباحة محضة . لا يحصل الملك به بحال . على المشهور عندنا . انتهى .

قال المصنف في المغني في مسألة غير المأذون له : هل له الصدقة من قوته ؟ الضيف لا يملك الصدقة بما أذن له في أكله ؟ . وقال : إن حلف لا يهبه ، فأضافه : لم يحنث . لأنه لم يملكه شيئا . وإنما أباحه الأكل . ولهذا لم يملك التصرف فيه بغير إذنه . انتهى .

قلت : فيحرم عليه تصرفه فيه بدونه . [ ص: 340 ] قال الشيخ عبد القادر ، والشيخ تقي الدين أيضا : يأكل الضيف على ملك صاحب الطعام على وجه الإباحة . وليس ذلك بتمليك . انتهى .

قال في الآداب : مقتضى تعليله في المغني : التحريم . قلت : والأمر كذلك . قال في الانتصار ، وغيره : لو قدم لضيفانه طعاما : لم يجز لهم قسمته ; لأنه إباحة . نقله عنهم في الفروع في آخر الأطعمة . وقال في القواعد : وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية بإجزاء الطعام في الكفارات ، وتنزل على أحد قولين . وهما : أن الضيف يملك ما قدم إليه ، وإن كان ملكا خاصا بالنسبة إلى الأكل . وإما أن الكفارة لا يشترط فيها تمليك . انتهى .

وقال في الآداب : ووجهت رواية الجواز في مسألة صدقة غير المأذون له بأنه مما جرت العادة بالمسامحة فيه والإذن عرفا ، فجاز . كصدقة المرأة من بيت زوجها . قال : وهذا التعليل جار في مسألتي الضيف . انتهى .

وللشافعية فيها أربعة أقوال : يملكه بالأخذ ، أو بحصوله في الفم ، أو بالبلع ، أو لا يملكه بحال ، كمذهبنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية