صفحة جزء
قوله ( وله إجبارها على الغسل من الحيض والجنابة والنجاسة ، واجتناب المحرمات ) . أما الحيض والجنابة إذا كانت بالغة ، واجتناب المحرمات : فله إجبارها على ذلك إذا كانت مسلمة . رواية واحدة . وعليه الأصحاب . وعنه : لا تجبر على غسل الجنابة . ذكرها في الرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم . قلت : وهو بعيد جدا . وأما غسل النجاسة : فله أيضا إجبارها عليه . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به أكثرهم . وفي المذهب رواية يملك إجبارها عليه . قلت : وهو بعيد أيضا . قوله ( إلا الذمية ، فله إجبارها على غسل الحيض ) وكذا النفاس . وهذا الصحيح من المذهب . جزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . وصححه في النظم ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم وعنه : لا يملك إجبارها . فعليها : في وطئه بدون الغسل : وجهان . [ ص: 350 ] وأطلقهما في الفروع . قلت : الصواب الجواز . جزم به في المحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير . وقدمه في الرعايتين . فيعايى بها .

والوجه الثاني : لا يجوز . قال في الرعاية الكبرى : وهو أصح . وهو ظاهر كلامه في المغني . فإنه قال : وللزوج إجبار زوجته على الغسل من الحيض والنفاس ، مسلمة كانت أو ذمية لأنه يمنع الاستمتاع الذي هو حق له . فعلى المذهب في أصل المسألة وهو إجبارها في وجوب النية للغسل منه والتسمية ، والتعبد به لو أسلمت : وجهان . وأطلقهما في الفروع . أحدهما : وجوب ذلك . والوجه الثاني : لا يجب ذلك . قال في الرعاية الكبرى في باب " صفة الغسل " وفي اعتبار التسمية في غسل الذمية من الحيض : وجهان . ويصح منها الغسل بلا نية . وخرج ضده . انتهى . وقدم صحة الغسل بلا نية ابن تميم ، والقواعد الأصولية . قلت : الصواب ما قدمه ، وأن التسمية لا تجب . وتقدم في أوائل الحيض شيء من ذلك . فليراجع . وهل المنفصل من غسلها من الحيض والنفاس طاهر ، لكونه أزال مانعا ، أو طهور ، لأنه لم يقع قربة ؟ فيه روايتان . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، وابن عبيدان ، والفروع ، وكذلك صاحب الرعايتين ، والحاوي . وهما وجهان في الحاوي الكبير . ذكروه في كتاب الطهارة :

إحداهما : هو طاهر غير مطهر . [ ص: 351 ] قال في الرعاية الكبرى : الأولى جعله طاهرا غير طهور .

والثانية : هو طهور . قدمه ابن تميم ، وابن رزين في شرحه ، في كتاب الطهارة . وقيل : إن لزمها الغسل منه بطلب الزوج قال في الرعاية : قلت : أو السيد فطاهر . وإن لم يطلبه أحدهما ، أو طلبه وقلنا : لا يجب فطهور . وأما المنفصل من غسلها من الجنابة ، فالصحيح من المذهب : أنه طهور . قدمه في الرعايتين ، والفروع . وصححه في الحاوي في كتاب الطهارة . قال المصنف في المغني ، والشارح ، وابن عبيدان ، وابن رزين في شرحه ، في كتاب الطهارة : فطهور قولا واحدا . وقيل : طاهر . وهو احتمال للمصنف . قال في الرعاية : وهو أولى . ثم قال ، قلت : إن وجب غسلها منه في وجه : فطاهر ، وإلا فهو طهور . قوله ( وفي سائر الأشياء روايتان ) . يعني : غير الحيض في حق الذمية . فدخل في هذا الخلاف الذي حكاه : غسل الجنابة ، والنجاسة ، واجتناب المحرمات ، وأخذ الشعر الذي تعافه النفس . وإنما الروايتان في الجنابة . وفي أخذ الشعر والظفر : وجهان . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والفروع .

أحدهما : له إجبارها على ذلك . وهو الصحيح من المذهب . صححه في التصحيح وصححه في تصحيح المحرر ، في الغسل . وجزم به في الوجيز ، في ذلك كله . وقدمه ابن رزين . [ ص: 352 ] وقال في الرعايتين : له إجبارها على غسل الجنابة ، على الأصح كالحيض والنفاس والنجاسة ، وعلى ترك كل محرم ، وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره . قال الناظم : هذه الرواية أشهر وأظهر . وجزم به في الحاوي الصغير في غير غسل الجنابة . وأطلقهما في غسل الجنابة . قال المصنف ، والشارح : له إجبارها على إزالة شعر العانة إذا خرج عن العادة رواية واحدة . ذكره القاضي . وكذلك الأظفار . انتهيا .

والرواية الثانية : ليس له إجبارها على شيء من ذلك . وقال في الرعاية الكبرى ، وقيل : إن طال الشعر والظفر : وجب إزالتهما ، وإلا فلا . وقيل ، في التنظيف ، والاستحداد : وجهان .

التالي السابق


الخدمات العلمية