صفحة جزء
قوله ( فإن اقتصر على ستر العورة أجزأه ، إذا كان على عاتقه شيء من اللباس ) الصحيح من المذهب : أن ستر المنكبين في الجماعة شرط في صحة صلاة الفرض ، وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . قال القاضي عليه [ ص: 455 ] أصحابنا . قال المصنف ، والشارح ، وصاحب الفروع ، وغيرهم : هذا ظاهر المذهب وهو من المفردات . وعنه سترهما واجب لا شرط ، وهو من المفردات أيضا . وعنه سنة وقدمه الناظم . قال الزركشي : وخرج القاضي ، ومن وافقه : صحة الصلاة مع كشف المنكبين ، وأبى ذلك الشيخان . وأما في النفل : فقدم المصنف أنه لا تجزئه إذا لم يكن على عاتقه شيء من اللباس ، فهو كالفرض ، وهو إحدى الروايتين وجزم به الخرقي . قال في الإفادات : وعلى الرجل القادر ستر عورته ومنكبيه ، وأطلق . وكذا قال في المذهب الأحمد . وقال القاضي : يجزئه ستر العورة في النفل ، دون الفرض ، وهو الرواية الأخرى نص عليها في رواية حنبل ، وهو المذهب . قال المجد في شرحه ، ومجمع البحرين ، والحاوي الكبير ، والزركشي ، وابن عبيدان وغيرهم : هذه المشهورة وجزم به في الهداية ، والمستوعب ، والوجيز ، وغيرهم ، وهو ظاهر ما جزم به في التلخيص ، والبلغة ، وإدراك الغاية ، والمنور ، والمنتخب وغيرهم . لاقتصارهم على وجوبه في الفرض واختاره ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في المغني ، والنظم ، وابن تميم ، والرعايتين وصححه في الحاوي الصغير ، وشيخنا في تصحيح المحرر . وأطلقهما في الفروع ، والمحرر ، والفائق ، والحاوي الكبير ، والزركشي ، وابن عبيدان .

التالي السابق


الخدمات العلمية