صفحة جزء
الثالثة : لو تيمم وصلى ، ثم علم النجس : لم تلزمه الإعادة على الصحيح من المذهب . وقيل : تلزمه ولو توضأ من أحدهما من غير تحر ، فبان أنه طهور : لم يصح وضوءه على الصحيح من المذهب . وقيل : يصح . وأطلقهما في الحاوي الكبير والفائق .

التالي السابق


الخدمات العلمية