قوله ( وإن 
كان بغير قرعة   : لزمه القضاء للأخرى ) . يعني مدة غيبته ، إذا لم ترض الضرة بسفرها . وهذا المذهب مطلقا . وعليه أكثر الأصحاب .  
[ ص: 370 ] 
وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . واختار 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح    : أنه لا يقضي زمن سيره . قال في تجريد العناية : لا يقضي زمن سيره في الأظهر .