صفحة جزء
تنبيه :

مفهوم قوله ( وإن امتنعت من السفر معه ، أو من المبيت عنده ، أو سافرت بغير إذنه : سقط حقها من القسم ) . أنه لا يسقط حقها من النفقة . وهو قول فيما إذا كان يطؤها . والصحيح من المذهب : سقوط حقها من النفقة أيضا . وجزم به المصنف في هذا الكتاب في أواخر الفصل الثاني من كتاب النفقات وجزم به الخرقي ، والزركشي ، فيما إذا كانت قد سافرت بغير إذنه .

ويأتي هذا هناك إن شاء الله تعالى . وكلام المصنف هنا في القسم ; لأنه بصدده . قوله ( وإن سافرت لحاجتها بإذنه : فعلى وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والمحرر والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وشرح ابن منجا ، ومسبوك الذهب .

أحدهما :

سقوط حقها من القسم والنفقة . وهو المذهب . صححه التصحيح ، وتصحيح المحرر . وجزم به في المنور ، ومنتخب الأزجي ، والخرقي في بعض النسخ . واختاره القاضي ، والمصنف . وقدمه في المغني ، وشرح ابن رزين .

والوجه الثاني :

لا يسقطان . وجزم به في الوجيز . ذكره في مكانين منه . [ ص: 371 ]

وقيل : يسقط القسم وحده . وهو احتمال في المغني ، والشرح . واختاره ابن عقيل ، وابن عبدوس في تذكرته . وأطلقهن الزركشي . وفي تجريد العناية . ويأتي في " كتاب النفقات " في كلام المصنف " هل تجب لها النفقة إذا سافرت لحاجتها بإذنه ، أم لا ؟ "

التالي السابق


الخدمات العلمية