تنبيه : 
مفهوم قوله ( وإن 
امتنعت من السفر معه ، أو من المبيت عنده ، أو سافرت بغير إذنه   : سقط حقها من القسم ) . أنه لا يسقط حقها من النفقة . وهو قول فيما إذا كان يطؤها . والصحيح من المذهب : سقوط حقها من النفقة أيضا . وجزم به 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  في هذا الكتاب في أواخر الفصل الثاني من كتاب النفقات وجزم به 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  ، 
والزركشي  ، فيما إذا كانت قد سافرت بغير إذنه . 
ويأتي هذا هناك إن شاء الله تعالى . وكلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  هنا في القسم ; لأنه بصدده . قوله ( وإن 
سافرت لحاجتها بإذنه   : فعلى وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والمحرر والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وشرح 
ابن منجا  ، ومسبوك الذهب . 
أحدهما : 
سقوط حقها من القسم والنفقة . وهو المذهب . صححه التصحيح ، وتصحيح المحرر . وجزم به في المنور ، ومنتخب 
الأزجي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي  في بعض النسخ . واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف    . وقدمه في المغني ، وشرح 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين    . 
والوجه الثاني : 
لا يسقطان . وجزم به في الوجيز . ذكره في مكانين منه .  
[ ص: 371 ] 
وقيل : يسقط القسم وحده . وهو احتمال في المغني ، والشرح . واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  ، 
وابن عبدوس  في تذكرته . وأطلقهن 
الزركشي    . وفي تجريد العناية . ويأتي في " كتاب النفقات " في كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف    " 
هل تجب لها النفقة إذا سافرت لحاجتها بإذنه ، أم لا ؟ "