صفحة جزء
قوله ( ومن صلى في ثوب حرير ، أو مغصوب : لم تصح صلاته ) هذا المذهب بلا ريب ، مطلقا وعليه جماهير الأصحاب ، وهو من المفردات وعنه يصح مع التحريم اختارها الخلال ، وابن عقيل في الفنون . قال ابن رزين في شرحه : وهو أظهر . وقيل : تصح مع الكراهة . وأطلقهما ابن تميم . وعنه لا تصح من عالم بالنهي ، وتصح من غيره . وقيل : لا تصح إن كان شعارا يعني يلي جسده واختاره ابن الجوزي في المذهب ، ومسبوك الذهب وجزم به في الوجيز . وقيل : إذا كان قدر ستر عورة ، كسراويل وإزار . وقيل : تصح صلاة النفل دون غيرها . وذكر أبو الخطاب في بحث المسألة : أن النافلة لا تصح بالاتفاق . قال الآمدي : لا تصح صلاة النفل قولا واحدا . [ ص: 458 ]

فهذه ثلاث طرق في النافلة . ذكرها في النكت ، ويأتي نظيرها في الموضع المغصوب . وقال في الفائق : والمختار وقف الصحة على تحليل المالك في الغصب . وقد نص على مثله في الزكاة والأضحية . قال في الفروع : وعنه يقف على إجازة المالك ويأتي الكلام في النفل قريبا بأعم من هذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية