صفحة جزء
قوله :

( فصل في النشوز ) ( وهو معصيتها إياه فيما يجب له وعليها . وإذا ظهر منها أمارات النشوز ، بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع ، أو تجيبه متبرمة متكرهة : وعظها ) . بلا نزاع في ذلك . قوله ( فإن أصرت : هجرها في المضجع ما شاء ) . هذا المذهب . جزم به في الوجيز ، والمغني ، والشرح . وقدمه في الفروع ، وغيره وجزم في التبصرة ، والغنية ، والمحرر : بأنه لا يهجرها في المضجع إلا ثلاثة أيام . قوله ( وفي الكلام : فيما دون ثلاثة أيام ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقال في الواضح : يهجرها في الفراش فإن أضاف إليه الهجر في الكلام ودخوله وخروجه عليها : جاز .

تنبيه :

مفهوم قوله ( فإن أصرت : فله أن يضربها ضربا غير مبرح ) [ ص: 377 ] أنه لا يملك ضربها إلا بعد هجرها في الفراش ، وتركها من الكلام . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وعنه : له ضربها أو لا . يعني : من حين نشوزها . قال الزركشي : تقدير الآية الكريمة عند أبي محمد على الأول { واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن } فإن نشزن ف { اهجروهن } فإن أصررن ف { اضربوهن } وفيه تعسف . قال : ومقتضى كلام أبي البركات وأبي الخطاب : أن الوعظ والهجران والضرب على ظهور أمارات النشوز على جهة الترتيب . قال المجد : إذا بانت أماراته زجرها بالقول ، ثم هجرها في المضجع والكلام دون ثلاث ، ثم يضرب غير مبرح . قال الزركشي : وهو ظاهر الآية . والواو وقعت للترتيب .

فائدتان :

إحداهما : قوله ( فله أن يضربها ضربا غير مبرح ) . قال الأصحاب : عشرة فأقل . قال في الانتصار : وضربها حسنة . قال الإمام أحمد رحمه الله : لا ينبغي سؤاله لم ضربها ؟ . [ ولا يتركه عن الصبي لإصلاحه له في القول الأول . وقياسهما : العبد ، والدابة ، والرعية ، والمتعلم ، فيما يظهر ] . قال في الترغيب ، وغيره ، الأولى : ترك السؤال إبقاء للمودة [ والأولى ] : أن يتركه عن الصبي لإصلاحه . انتهى .

فالضمير في " تركه " عائد إلى الضرب في كلامه السابق . ويدل عليه قوله بعده فيه " والأولى أن يتركه عن الصبي " . [ ص: 378 ] وقد جعله بعضهم عائدا إلى السؤال عن سبب الضرب . وهو بعيد . والموقع له في ذلك ذكر الفروع فيه لكلام الترغيب وغيره ، عقب قول الإمام أحمد رحمه الله " ولا ينبغي سؤاله [ لم ضربها ؟ ] . الثاني : لا يملك الزوج تعزيرها في حق الله تعالى . قدمه في الفروع . نقل مهنا : هل يضربها على ترك زكاة ؟ قال : لا أدري . قال في الفروع : وفيه ضعف . لأنه نقل عن الإمام أحمد رحمه الله : أنه يضربها على فرائض الله . قاله في الانتصار . وذكر غيره : أنه يملكه . قلت : قطع في المغني ، والشرح ، وغيرهما : بجواز تأديبها على ترك الفرائض فقالا : له تأديبها على ترك فرائض الله . وسأل إسماعيل بن سعيد الإمام أحمد رحمه الله عما يجوز ضرب المرأة عليه ؟ فقال : على فرائض الله وقال في الرجل : له امرأة لا تصلي يضربها ضربا رفيقا غير مبرح . وقال الإمام أحمد رحمه الله : أخشى أنه لا يحل للرجل أن يقيم مع امرأة لا تصلي ، ولا تغتسل من الجنابة ، ولا تتعلم القرآن .

التالي السابق


الخدمات العلمية