صفحة جزء
قوله ( فإن كان محجورا عليه : دفع المال إلى وليه . وإن كان عبدا : دفع إلى سيده ) . هذا المذهب . اختاره المصنف ، والشارح . قال أبو المعالي في النهاية : هذا أصح . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في البلغة . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، وشرح ابن منجا ، وغيرهم . وقال القاضي : يصح القبض من كل من يصح خلعه . [ ص: 386 ]

فعلى هذا : يصح قبض المحجور عليه ، والعبد . وقاله الإمام أحمد في العبد . وصححه الناظم . قال في الفروع : ومن صح خلعه : قبض عوضه ، عند القاضي . انتهى .

وجزم به في المنور . وقدمه في المحرر ، وتجريد العناية . ويأتي في أول كتاب الطلاق أحكام طلاقه .

التالي السابق


الخدمات العلمية