صفحة جزء
قوله ( وليس له خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والوجيز ، وغيرهم .

وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . فعليه : لو فعل كان الضمان عليه . نص عليه في رواية محمد بن الحكم وقيل : له ذلك . وهو رواية في المبهج . نقل أبو الصقر فيمن زوج ابنه الصغير بصغيرة وندم أبواهما هل ترى في فسخها وطلاقهما عليهما شيئا ؟ قال : فيه اختلاف ، وأرجو . ولم ير به بأسا . قال أبو بكر : والعمل عندي على جواز ذلك منهما عليهما . [ ص: 389 ]

قال المصنف في المغني ، والشارح : ويحتمل أن يملك ذلك إذا رأى لها فيه المصلحة والحظ . قلت : هذا هو الصواب . قال في القاعدة الرابعة والخمسين بعد المائة : وكذلك أشار إليه ابن عقيل في الفصول . واختار في الرعاية : أن ما صح عفو الأب عنه فهو كخلعه به ، وما لا فلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية