[ ص: 393 ] تنبيه : 
من شرط وقوع الخلع فسخا   : أن لا ينوي به الطلاق ، كما قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف    . فإن نوى به الطلاق : وقع طلاقا . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : هو فسخ ، ولو نوى به الطلاق . اختاره 
الشيخ تقي الدين  رحمه الله . ومن شرط وقوع الخلع فسخا أيضا : أن لا يوقعه بصريح الطلاق . فإن أوقعه بصريح الطلاق : كان طلاقا . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقيل : هو فسخ ، ولو أتى بصريح الطلاق أيضا إذا كان بعوض . واختاره 
الشيخ تقي الدين  رحمه الله أيضا . وقال : عليه دل كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله . وقدمه أصحابه . قال في الفروع : ومراده ما قال 
عبد الله    " رأيت أبي كان يذهب إلى قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  رضي الله عنهما " 
 nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس  صح 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه  أنه قال " ما أجازه المال فليس بطلاق " . وصح 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه  أنه قال " الخلع تفريق ، وليس بطلاق " . قال في الفروع : 
والخلع بصريح طلاق ، أو بنية   : طلاق بائن . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : مطلقا . وقيل : عكسه . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : بصريح خلع : فسخ لا ينقص عددا . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  عكسه بنية طلاق . انتهى .