الثانية : إذا 
طلبت الخلع ، وبذلت العوض . فأجابها بصريح الخلع ، أو كنايته   : صح الخلع من غير نية ; لأن دلالة الحال من سؤال الخلع ، وبذل العوض صارفة إليه فأغنى عن النية . وإن لم تكن دلالة حال : وأتى بصريح الخلع : وقع من غير نية . سواء قلنا : هو فسخ ، أو طلاق . وإن أتى بكناية : لم يقع إلا بنية ممن تلفظ به منهما ككنايات الطلاق مع صريحه . قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح  ، وغيرهما . 
وقال في الرعاية : فإن 
سألته الخلع بصريح . فأجابها بصريح   : وقع ، وإلا وقف على نية من أتى منهما بكناية .