صفحة جزء
قوله ( ولا يقع بالمعتدة من الخلع ، طلاق ولو واجهها به ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقال في الترغيب : لا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق ، ولو واجهها به . إلا إن قلنا : هو طلقة . ويكون بلا عوض [ ويكون بعد الدخول أيضا ] وقاله في الرعاية الصغرى .

التالي السابق


الخدمات العلمية