[ ص: 396 ] قوله ( فإن 
شرط الرجعة في الخلع   : لم يصح الشرط . في أحد الوجهين ) . وهو المذهب . اختاره 
ابن حامد    . وصححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب 
الأزجي  ، وغيرهم . وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والفروع ، والرعايتين . 
وفي الأخرى : يصح الشرط ، ويبطل العوض . فيقع رجعيا . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والشرح ، وشرح 
ابن منجا    . فعلى المذهب : تستحق المسمى في الخلع . على الصحيح من المذهب . قدمه في المحرر ، والنظم ، والفروع . وهو احتمال في المغني ، والشرح . وقيل : يلغو المسمى . ويجب مهر مثلها . اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    . وقدمه 
ابن منجا  في شرحه .