قوله ( وإن 
خالعها بمحرم كالخمر ، والحر فهو كالخلع بغير عوض ) . يعني : إذا كانا يعلمان تحريم ذلك . فإنهما إذا كانا لا يعلمان ذلك ، فلا شيء له . وهو كالخلع بغير عوض ، على ما مر . وهذا هو الصحيح من المذهب . جزم به في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والفروع ، وغيرهم . واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب  في الهداية . قال في القواعد : هو قول 
أبي بكر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي  ، والأصحاب . 
فإذا صححناه لم يلزم الزوج شيء ، بخلاف النكاح على ذلك . وعند 
الشيخ تقي الدين  رحمه الله : يرجع إلى المهر كالنكاح . انتهى . 
وقال 
الزركشي    : إذا كانا يعلمان أنه حر أو مغصوب : فإنه لا شيء له  
[ ص: 399 ] بلا ريب . لكن هل يصح الخلع ، أو يكون كالخلع بغير عوض ؟ فيه طريقان للأصحاب . الأولى : طريقة 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في الجامع الصغير ، 
وابن البناء  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل  في التذكرة . والثانية : طريقة 
الشريف  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب  في خلافيهما ، 
والشيرازي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخين    . انتهى . 
قلت    : وهذه الطريقة هي المذهب . كما تقدم . والطريقة الأولى : قدمها في الرعايتين ، والحاوي ، والخلاصة . فعليها تبين مجانا . 
فائدتان : 
إحداهما : لو جهل التحريم : صح . وكان له بدله . قاله في الرعايتين . الثانية : إذا 
تخالع كافران بمحرم يعلمانه ، ثم أسلما أو أحدهما قبل قبضه فلا شيء له . على الصحيح من المذهب . اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في الجامع ، 
وابن عبدوس  في تذكرته . وجزم به في المنور . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . 
وقيل : له قيمته عند أهله . اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، وغيره . وقيل : له مهر المثل . اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في المجرد .