قوله ( ويصح 
الخلع بالمجهول   ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال في الفروع ، وغيره : هذا المذهب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . 
قال 
الزركشي    : هو المذهب المعمول به . وقال 
أبو بكر    : لا يصح . وقال : هو قياس قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله . وجزم به 
أبو محمد الجوزي    . وأنه كالمهر . والعمل والتفريع : على الأول .