صفحة جزء
ومنها : لو تقوى على أداء عبادة بأكل محرم : صحت . وقال أحمد : في بئر حفر بمال غصب : لا يتوضأ منها . وعنه إن لم يجد غيرها : لا أدري . ويأتي إذا صلى على أرض غيره أو مصلاه في الباب الآتي بعد قوله " ولا تصح الصلاة في الموضع المغصوب " .

التالي السابق


الخدمات العلمية