صفحة جزء
[ ص: 414 ] قوله ( وإن قالت " طلقني واحدة بألف " فطلقها ثلاثا : استحقها ) . هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وقيل : إن قال " أنت طالق ثلاثا بألف " استحق ثلث الألف فقط . وقال ابن عبدوس في تذكرته : وإن قالت " طلقني واحدة بألف " أو " على ألف " فقال " أنت طالق ثلاثا بألف " أخذها . والأقوى ، إن رضيت : أخذها وإن أبت : لم تطلق انتهى .

تنبيه :

وكذا الحكم لو طلقها اثنتين . قاله في الروضة .

التالي السابق


الخدمات العلمية