صفحة جزء
فائدة : لو قالت " طلقني واحدة بألف " فقال " أنت طالق ، وطالق ، وطالق " بانت بالأولى . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وجزم به ابن عبدوس في تذكرته . واختاره القاضي في المجرد . قلت : فيعايى بها . وقيل : تطلق ثلاثا . قلت : هذا موافق لقواعد المذهب والأول مشكل عليه قال في القواعد الأصولية : لو قالت له زوجته التي لم يدخل بها " طلقني بألف " فقال " أنت طالق ، وطالق ، وطالق " فقال القاضي في المجرد : تطلق هنا واحدة . وما قاله في المجرد بعيد على قاعدة المذهب . وخالفه في الجامع الكبير ، فقال : تطلق هنا ثلاثا ، بناء على قاعدة المذهب أن الواو : لمطلق الجمع . ثم ناقض ، فذكر في نظيرتها : أنها تطلق واحدة . ومن الأصحاب من وافقه في بعض الصور وخالفه في بعضها . [ ص: 415 ] ومنهم من قال : ما قاله سهو على المذهب . ولا فرق عندنا بين قوله " أنت طالق ثلاثا " وبين قوله " أنت طالق وطالق وطالق " . وهو طريق صاحب المحرر في تعليقه على الهداية . انتهى .

فعلى المذهب : لو ذكر الألف عقيب الثانية : بانت بها . والأولى رجعية . ولغت الثالثة .

التالي السابق


الخدمات العلمية