صفحة جزء
قوله ( وإذا وكل الزوج في خلع امرأته مطلقا . فخالع بمهرها فما زاد : صح ) بلا نزاع ( وإن نقص من المهر : رجع على الوكيل بالنقص ) ويصح الخلع .

هذا المذهب ، وأحد الأقوال . اختاره ابن عبدوس في تذكرته . وصححه في الرعايتين ، وتجريد العناية . وجزم به في الوجيز . [ ص: 420 ]

وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والحاوي الصغير . ويحتمل أن يخير بين قبوله ناقصا وبين رده وله الرجعة . وهذا الاحتمال للقاضي ، وأبي الخطاب . وقيل : يجب مهر مثلها . وهو احتمال للقاضي أيضا . وقيل : لا يصح الخلع . وقدمه الناظم ، وصححه . وإليه ميل المصنف ، والشارح . وهو ظاهر قول ابن حامد ، والقاضي . وأطلق الأول والأخير في المحرر والشرح . وأطلق الأول ، والثالث ، والرابع في الفروع . والثاني لم يذكره فيه

التالي السابق


الخدمات العلمية