فائدة : 
لو 
خالع وكيله بلا مال   : كان الخلع لغوا مطلقا . على الصحيح من المذهب . وقيل : يصح إن صح الخلع بلا عوض ، وإلا وقع رجعيا . وأما وكيلها : فيصح خلعه بلا عوض . قوله ( وإن 
عين له العوض فنقص منه   : لم يصح الخلع عند 
ابن حامد    ) . وهو المذهب . اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف  ، 
والشارح    . وصححه في الرعايتين ، والنظم . وقدمه في الخلاصة . وجزم به في المنور وقال 
أبو بكر    : يصح ، ويرجع على الوكيل بالنقص . قال في الفائدة العشرين : هذا المنصوص عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله . قال 
ابن منجا  في شرحه : هذا أصح . وجزم به في الوجيز . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والحاوي الصغير ، والفروع .