صفحة جزء
قوله ( وإن وكلت المرأة في ذلك ، فخالع بمهرها فما دون ، أو بما عينته فما دون : صح ) بلا نزاع ( وإن زاد : لم يصح ) . [ ص: 421 ] هذا أحد الأقوال . وجعله ابن منجا في شرحه المذهب . وصححه الناظم . ويحتمل أن يصح ، وتبطل الزيادة يعني : أنها لا تلزم الوكيل . وقيل : لا تصح في المعين ، وتصح في غيره . وقيل : تصح ، وتلزم الوكيل الزيادة وهو المذهب . صححه في الرعايتين . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والحاوي الصغير ، والوجيز . وقدمه في المغني ، والكافي ، والشرح . وقال القاضي في المجرد : عليها مهر مثلها . ولا شيء على وكيلها ; لأنه لم يقبل العقد لها ، لا مطلقا ولا لنفسه . بخلاف الشراء . وأطلقهن في الفروع ، إلا الثاني . فإنه لم يذكره . وقال في المستوعب : إذا وكلته وأطلقت : لا يلزمها إلا مقدار المهر المسمى . فإن لم يكن فمهر المثل . وقال فيما إذا زاد على ما عينت له يلزم الوكيل الزيادة . وقال ابن البنا : يلزمها أكثر الأمرين من مهر مثلها أو المسمى

التالي السابق


الخدمات العلمية