[ ص: 422 ] الثانية : لو 
كان وكيل الزوج والزوجة واحدا ، وتولى طرفي العقد   : كان حكمه حكم النكاح . قاله في الفروع . وقال في الرعايتين ، والحاوي الصغير : ولا يتولى طرفي الخلع وكيل واحد . وخرج جوازه . قوله ( وإن تخالعا : تراجعا بما بينهما من الحقوق ) . يعني : حقوق النكاح . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : أنها تسقط . واستثنى الأصحاب منهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد  ، 
والشارح  ، وصاحب الفروع ، وغيرهم نفقة العدة . زاد في المحرر ، والفروع ، وغيرهما وهو مراد غيرهم وبقية ما خولع ببعضه . 
تنبيهان : 
أحدهما : قوله ( 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  أنها تسقط ) يعني حقوق النكاح . أما الديون ونحوها : فإنها لا تسقط قولا واحدا . قاله الأصحاب . منهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح  ، 
وابن منجا  في شرحه ، وصاحب الفروع ، وغيرهم . 
الثانية : مفهوم قوله ( وإن تخالعا ) أنهما لو تطالقا تراجعا بجميع الحقوق قولا واحدا . وهو صحيح . صرح به
ابن منجا  في شرحه ، وصاحب الفروع ، وغيرهما .