صفحة جزء
فوائد :

الأولى : يشترط للإكراه شروط : أحدها : أن يكون المكره بكسر الراء قادرا بسلطان أو تغلب ، كاللص ونحوه . الثاني : أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به ، إن لم يجبه إلى ما طلبه ، مع عجزه عن دفعه وهربه واختفائه . الثالث : أن يكون ما يستضر به ضررا كثيرا ، كالقتل والضرب الشديد ، والحبس والقيد الطويلين ، وأخذ المال الكثير . زاد في الكافي : والإخراج من الديار . وأطلق جماعة : الحبس . وقدمه في الرعاية الصغرى . وقال المصنف ، والشارح : وأما الضرب اليسير : فإن كان في حق من لا يبالي به : فليس بإكراه . وإن كان في ذوي المروءات ، على وجه يكون إخراقا بصاحبه وغضا له ، وشهرة له في حقه : فهو كالضرب الكثير في حق غيره . انتهيا . فأما السب والشتم والإخراق : فلا يكون إكراها . رواية واحدة . قاله المصنف ، والشارح . وقدمه في الرعاية ، والفروع .

وقيل : إخراق من يؤلمه ذلك : إكراه . وهو ظاهر كلامه في الواضح . [ ص: 441 ] قال القاضي في الجامع الكبير : الإكراه يختلف . فلا يكون إكراها رواية واحدة في حق كل أحد ، ممن يتألم بالشتم أو لا يتألم . قال ابن عقيل : وهو قول حسن . وقال ابن رزين في مختصره : لا يقع الطلاق من مكره ، لا بشتم وتوعد لسوقة

التالي السابق


الخدمات العلمية