صفحة جزء
الرابعة : لو احتاج إلى الشرب لم يجز من غير تحر على الصحيح من المذهب . وعنه يجوز . وأطلقهما في الفروع . ومتى شرب ثم وجد ماء طاهرا : فهل يجب غسل فمه ؟ على وجهين . جزم في الفائق بعدم الوجوب وصححه في مجمع البحرين ، وقدمه في الحاوي الكبير . وقدم في الرعايتين ، والحاوي الصغير : وجوب الغسل . وأطلقهما ابن تميم ، والفروع .

التالي السابق


الخدمات العلمية