صفحة جزء
فائدة :

لو قال لمن لها سنة وبدعة " أنت طالق ثلاثا . نصفها للسنة ، ونصفها للبدعة " طلقت طلقتين في الحال ، وطلقت الثالثة في ضد حالها الراهنة . وهذا الصحيح من المذهب . اختاره القاضي . قال في الفروع : هذا الأصح . وجزم به في المغني ، والشرح . وقدمه في الرعايتين ، والنظم . وهو ظاهر ما قدمه في المحرر ، والحاوي الصغير . وقال ابن أبي موسى : تطلق الثلاث في الحال ، لتبعيض كل طلقة . انتهى .

وكذا لو قال " أنت طالق ثلاثا للسنة والبدعة " وأطلق . ولو قال " طلقتان للسنة ، وواحدة للبدعة " أو عكسه . فهو على ما قال . فإن أطلق ثم قال " نويت ذلك " إن فسر نيته بما يقع في الحال : طلقت وقبل قوله ; لأنه يقتضي الإطلاق ; لأنه غير متهم فيه . وإن فسرها بما يوقع طلقة واحدة ويؤخر اثنتين : دين . ويقبل في الحكم على الصحيح . قال المصنف ، والشارح : هذا أظهر . [ ص: 460 ] وقيل : لا يقبل في الحكم . لأنه فسر كلامه بأخف مما يلزمه حالة الإطلاق . وأطلقهما في الفروع . ولو قال " أنت طالق ثلاثا . بعضهن للسنة ، وبعضهن للبدعة " طلقت في الحال طلقتين . على الصحيح من المذهب . قدمه في المغني ، والشرح ، والرعاية . ويحتمل أن يقع طلقة ، ويتأخر اثنتان إلى الحال الأخرى .

التالي السابق


الخدمات العلمية