صفحة جزء
قوله ( وإن قال لها : أنت طالق في كل قرء ، وهي من اللائي لم يحضن : لم تطلق حتى تحيض . فتطلق في كل حيضة طلقة ) . بلا نزاع . لكن تستثنى الحائض التي لم يدخل بها . والصحيح من المذهب : أن القرء هو الحيض . على ما يأتي في باب العدة . قوله ( وإن قلنا : القرء الأطهار ) . وهي مسألة المصنف ( فهل تطلق في الحل طلقة ؟ ) . أطلق المصنف فيه وجهين . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والمحرر ، والنظم . والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع .

إحداهما : تطلق في الحال طلقة . وهو المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة . والبلغة . والوجه الثاني : لا تطلق إلا في طهر بعد حيض متجدد .

فوائد :

إحداها : حكم الحامل كحكم اللائي لم يحضن ، على ما تقدم . [ ص: 461 ] وأما الآيسة : فتطلق طلقة واحدة على كل حال . قاله القاضي . واقتصر عليه المصنف ، والشارح ، وغيرهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية