قوله ( 
ويصلي العراة جماعة   ) قال في الفروع : وجوبا . 
قلت    : وهو ظاهر كلام الأصحاب . 
( وإمامهم في وسطهم ) ، الصحيح من المذهب : أن 
إمام العراة يجب أن يقف بينهم . وعليه جماهير الأصحاب . وقيل : يجوز أن يؤمهم متقدما عليهم . فعلى الأول : لو خالف وفعل بطلت . وعلى الثاني : لا تبطل . ولو كان المكان يضيق عنهم صفا واحدا : صلى الكل جماعة واحدة ، وإن كثرت صفوفهم في أحد الوجهين ، صححه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد  ، وصاحب الحاوي الكبير . وقيل : يصلون جماعتين فأكثر . كالنساء والرجال . وهذا المذهب ، جزم به في الرعاية الصغرى ، والحاوي . وقدمه 
ابن تميم  ، والرعاية الكبرى . وقال في المغني ، والشرح ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين    : فإن لم يسعهم صف واحد وقفوا صفوفا ، وغضوا أبصارهم ، وإن صلى كل صف جماعة فهو أحسن . 
فائدتان 
إحداهما : لو كانت السترة لواحد لزمه أن يصلي بها . فلو أعارها وصلى عريانا لم تصح صلاته . ويستحب إعارتها بعد صلاته وصلى بها واحدا بعد واحد . فإن خافوا خروج الوقت دفعت السترة إلى من يصلي فيها إماما على الصحيح من المذهب . ويصلي الباقي عراة . وقيل : لا يقدم الإمام بالسترة ، بل يصلي فيها  
[ ص: 468 ] واحد بعد واحد ، ولو خرج الوقت . وهل يلزم انتظار السترة ، ولو خرج الوقت في غير مسألة الإمام المتقدمة أم لا يلزم انتظارها ، كالقدرة على القيام بعده ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في الفروع . أحدهما : لا يلزمه . قدمه 
ابن تميم  ، 
والشارح  ، 
وابن عبيدان  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين  ، وهو الصحيح الصواب ، وجزم به في الكافي . والوجه الثاني : يلزمه انتظارها ليصلي فيها ، ولو خرج الوقت . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  في المغني : وهذا أقيس . وقدمه في الرعاية ، وقال : وإن ضاق الوقت صلى بها واحد . 
قلت    : إن عينه ربها ، وإلا اقترعوا إن تشاحوا . انتهى . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح    : وإن صلى صاحب الثوب وقد بقي وقت صلاة واحدة استحب أن يعيره لمن يصلح لإمامتهم ، وإن أعاره لغيره جاز . وصار حكمه حكم صاحب الثوب . فإن استووا ولم يكن الثوب لواحد منهم : أقرع بينهم . فيكون من تقع له القرعة أحق به ، وإلا قدم من يستحب البداءة بعاريته . وجعل 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  واجد الماء أصلا للزوم . قال في الفروع : كذا قال . ولا فرق . وأطلق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في مسألة القدرة على القيام بعد خروج الوقت : الانتظار . وحمله 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  على اتساع الوقت . 
الثانية : 
المرأة أولى بالسترة للصلاة من الرجل وتقدم آخر التيمم : إذا 
بذلت سترة الأولى من الحي والميت   : أن يصلي الحي ثم يكفن الميت على الصحيح من المذهب . وتقدم بعدها إذا احتاج إلى لفافة الميت . وهل يصلي عليه عريانا أو يأخذ لفافته ؟