[ ص: 462 ] باب صريح الطلاق وكنايته 
فائدة : 
لو 
قال " امرأتي طالق " وأطلق النية   . أو 
قال " عبدي حر " أو " أمتي حرة " وأطلق النية   : طلق جميع نسائه . وعتق جميع عبيده وإمائه . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . ونص عليه . وهو من مفردات المذهب . واختار 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، وصاحب الفائق : أنه لا تطلق إلا واحدة ، ولا يعتق إلا واحدة . وتخرج بالقرعة . وتقدم هذا أيضا في أواخر كتاب العتق بعد قوله " وإن 
قال : كل مملوك لي حر   " .