قوله ( 
وشد الوسط بما يشبه شد الزنار   ) يعني أنه يكره ، وهو المذهب . وعليه الأصحاب ، ونص عليه . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه   [ ص: 471 ] لا يكره إلا أن يشده لعمل الدنيا . فيكره . 
نقله 
ابن إبراهيم  ، وجزم بعضهم بكراهة شده على هذه الصفة لعمل الدنيا . منهم 
ابن تميم  ، وصاحب الفائق . ويأتي كلامه في المستوعب . 
تنبيهات 
الأول : كراهة شد وسطه بما يشبه شد الزنار : لا تختص بالصلاة ، كالذي قبله . ذكره غير واحد . واقتصر عليه في الفروع ; لأنه يكره التشبه 
بالنصارى  في كل وقت . وقيل : يحرم التشبه بهم . 
الثاني : مفهوم قوله " بما يشبه شد الزنار " أنه إذا كان لا يشبهه لا يكره ، وهو صحيح ، بل قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد  في شرحه : يستحب ، نص عليه للخبر ، وأنه أستر للعورة ، وجزم به 
ابن تميم  بمنديل ، أو منطقة ونحوها ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل    : يكره الشد بالحياصة يعني للرجل قال في المستوعب : فإن شد وسطه بما يشبه الزنار كالحياصة ونحوها كره . وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  أنه كره المنطقة في الصلاة ، زاد بعضهم : وفي غير الصلاة . ونقل 
حرب    : يكره شد وسطه على القميص ; لأنه من زي 
اليهود    . ولا بأس به على القباء . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : لأنه من عادة المسلمين ، وجزم به في الحاوي . وقدمه في الرعاية الكبرى . قال 
ابن تميم    : لا بأس بشد القباء في السفر على غيره ، نص عليه ، واقتصر عليه . 
الثالث : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد  في شرحه : محل الاستحباب في حق الرجل . فأما المرأة : فيكره الشد فوق ثيابها ، لئلا يحكي حجم أعضائها وبدنها . انتهى . 
قال 
ابن تميم  وغيره : 
ويكره للمرأة في الصلاة شد وسطها بمنديل ومنطقة ونحوهما   .