فائدتان : 
إحداهما : لو 
قال " أنت علي حرام . أعني به الطلاق   " وقلنا : الحرام صريح في الظهار فقال في القاعدة الثانية والثلاثين : فهل يلغو تفسيره ، ويكون ظهارا . أو يصح ، ويكون طلاقا ؟ على روايتين . انتهى . 
قلت    : الذي يظهر أنه طلاق قياسا على نظيرتها المتقدمة .