قوله ( وإن 
جعل لها الخيار اليوم كله ، أو جعل أمرها بيدها ، فردته ، أو رجع فيه ، أو وطئها   : بطل خيارها ) . هذا المذهب . وهو كما قال . وعليه الأصحاب . وخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب  في كل مسألة وجها مثل حكم الأخرى . يعني : من حيث التراخي والفورية لا من حيث العدد . مع أن كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب  يحتمل أن يكون في العدد أيضا . قال معناه 
ابن منجا  في شرحه . وقد نص 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله : على التفرقة بينهما . فلا يتجه التخريج . وقيل : الوطء لا يبطل خيارها . ذكره في الرعاية .