صفحة جزء
قوله ( فإن قبلته بلفظ الكناية نحو " اخترت نفسي " . افتقر إلى نيتها أيضا ) . فإن قبلته بلفظ الصريح ، بأن قالت ( طلقت نفسي ) : ( وقع من غير نية ) . لو جعل ذلك لها بلفظ الكناية ، كقوله لها " اختاري نفسك " أو " أمرك بيدك " فهو توكيل منه لها . فإن أوقعته بالصريح ، كقولها " طلقت نفسي " فجزم المصنف هنا بالوقوع . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به كثير منهم : منهم : المصنف ، والمغني ، والشارح . وصاحب الوجيز ، وغيرهم . وتقدم قريبا رواية : أنه لو خيرها . فقالت " طلقت نفسي ثلاثا " أنها تطلق ثلاثا . وحكى في الترغيب في الوقوع وجهين ، فيما إذا أتى الزوج بالكناية . وأوقعت هي بالصريح ، كعكسها على ما يأتي في كلام المصنف بعد هذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية