قوله ( فإن 
قبلته بلفظ الكناية نحو " اخترت نفسي "   . افتقر إلى نيتها أيضا ) . فإن 
قبلته بلفظ الصريح ، بأن قالت ( طلقت نفسي )   : ( وقع من غير نية ) . لو 
جعل ذلك لها بلفظ الكناية ، كقوله لها " اختاري نفسك " أو " أمرك بيدك " فهو توكيل منه لها . فإن أوقعته بالصريح ، كقولها " طلقت نفسي " فجزم 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  هنا بالوقوع . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به كثير منهم : منهم : 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، والمغني ، 
والشارح    . وصاحب الوجيز ، وغيرهم . وتقدم قريبا رواية : أنه لو 
خيرها . فقالت " طلقت نفسي ثلاثا " أنها تطلق ثلاثا . وحكى في الترغيب في الوقوع وجهين ، فيما إذا 
أتى الزوج بالكناية . وأوقعت هي بالصريح ، كعكسها على ما يأتي في كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  بعد هذا .