باب ما يختلف به عدد الطلاق 
قوله ( 
يملك الحر ثلاث طلقات ، وإن كان تحته أمة ، ويملك العبد اثنتين ، وإن كان تحته حرة   ) ، هذا المذهب نص عليه ، وعليه الأصحاب ، قال 
الزركشي    : هذا نص الروايتين ، وأشهرهما عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله ، وعليه الأصحاب ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : أن الطلاق بالنساء ، فيملك زوج الحرة ثلاثا ، وإن كان عبدا ، وزوج الأمة اثنتين ، وإن كان حرا ، فعليها يعتبر طريان الرق بالمرأة ، وقال 
الزركشي    : والأحاديث في هذا الباب ضعيفة ، والذي يظهر من الآية الكريمة : أن كل زوج يملك الثلاث مطلقا . انتهى . 
قلت    : وهو قوي في النظر ، وعلى المذهب : لو 
علق العبد الثلاث بشرط ، فوجد بعد عتقه   : طلقت ثلاثا على الصحيح من المذهب ، وقيل : تطلق اثنتين ويملك الثالثة ، وإن علق الثلاث بعتقه لغت الثالثة ، قدمه في الرعاية ، قال في الفروع : لغت في الأصح ، وقيل : بل تقع ، وقيل : إن قلنا يصح تعليقه على ملكه وقع وإلا فلا ، ولو علق بعد طلقة ملك تمام الثلاث ، ولو علق بعد طلقتين زاد في الرعاية ، والفروع أو عتقا : معا لم يملك ثالثة ، على الصحيح من المذهب ،  
[ ص: 4 ] قال في البلغة : لو 
عتق بعد طلقتين لم يملك نكاحها على الأصح ، قال في الرعاية : أظهر الروايتين المنع ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في الفروع ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  يملك عليها طلقة ثالثة فتحل له ، ويأتي ذلك في كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  في آخر باب الرجعة ، والكلام عليه مستوفى إن شاء الله تعالى . 
تنبيه : قد يقال : شمل كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ما لو كان حرا حال الزواج ، ثم صار رقيقا بأن يلحق الذمي بدار الحرب فيسترق ، وقد كان طلق اثنتين وقلنا : ينكح عبد حرة نكحها هنا ، وبقي له طلقة ، ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ومن تابعه ، وفي الترغيب وجهان ، 
قلت    : ويأتي عكس ذلك ، بأن تلحق الذمية دار الحرب ، ثم تسترق وكان 
زوجها ممن يباح له نكاح الإماء هل يملك عليها ثلاثا أو طلقتين ؟ . 
فائدة : المعتق بعضه كالحر ، على الصحيح من المذهب ، ونص عليه ، وجزم به في المغني ، والبلغة ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي ، والوجيز ، وغيرهم ، وقال في الكافي : هو كالقن . قوله ( وإن ) 
  ( قال : أنت الطلاق ، أو الطلاق لي لازم ) ، وكذا قوله " الطلاق يلزمني " أو " يلزمني الطلاق " أو " علي الطلاق " ونحوه ونوى الثلاث : طلقت ثلاثا ، وإن لم ينو شيئا ، أو 
قال " أنت طالق " ونوى الثلاث ففيه روايتان . اعلم أن الصحيح من المذهب أن 
قوله " أنت الطلاق " أو " الطلاق لي لازم " أو " يلزمني الطلاق " أو " علي الطلاق   " ونحوه : صريح في الطلاق ، منجزا كان أو معلقا بشرط أو محلوفا به ، نص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، لكن هل هو صريح في الثلاث ، أو في واحدة ؟ يأتي ذلك ، وقيل : ذلك كناية ،  
[ ص: 5 ] قال في القواعد الفقهية وتبعه في الأصولية لو 
نوى به ما دون الثلاث ، فهل يقع به ما نواه خاصة ، أو يقع به الثلاث ، ويكون ذلك صريحا في الثلاث ؟ فيه طريقان للأصحاب . انتهى . وذكر 
الشيخ تقي الدين  رحمه الله أن قوله " الطلاق يلزمني " ونحوه يمين باتفاق العقلاء والأمم والفقهاء ، وخرجه على نصوص 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله قال في الفروع : وهو خلاف صريحها ، وقال 
الشيخ تقي الدين  رحمه الله أيضا : إن حلف به نحو " الطلاق لي لازم " ونوى النذر : كفر عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله ، ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه  في الفروع في كتاب الأيمان ، ونصره في إعلام الموقعين ، هو والذي قبله ، وقد ذكر أن 
أخا الشيخ تقي الدين  رحمه الله اختار عدم الكفارة فيهما ، وهو مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم  ، فعلى المذهب : إذا لم ينو شيئا ، فأطلق 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  هنا في وقوع الثلاث أو وقوع واحدة الروايتين ، وأطلقهما في القواعد الأصولية ، 
وابن منجا  في شرحه ، إحداهما : تطلق ثلاثا ، صححها في التصحيح ، قال في الروضة : وهو قول جمهور أصحابنا ، ونص عليها 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله في رواية 
مهنا  ، واختارها 
أبو بكر  ، والرواية الأخرى : تطلق واحدة ، وهو المذهب ، اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، وقال : هو الأشبه ، وإليه ميل 
الشارح  ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .