قوله ( وإذا 
قال لمدخول بها : أنت طالق ، أنت طالق ، طلقت طلقتين إلا أن ينوي بالثانية التأكيد أو إفهامها ) ويشترط في التأكيد أن يكون متصلا ، وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقال في الفروع : ويتوجه مع الإطلاق وجه كالإقرار ، ونقل 
أبو داود  في قوله " اعتدي اعتدي " مرتين ، فأراد الطلاق : هي طلقة ، قال في القواعد الأصولية : وظاهر هذا النص : أنه لا يتكرر الطلاق إذا لم ينو التكرار ، وقال 
الشيخ تقي الدين  رحمه الله فيمن 
قال : الطلاق يلزمه لا فعل كذا ، وكرره   : لم يقع أكثر من طلقة إذا لم ينو ، قال في الفروع : فيتوجه مثله " إن قمت فأنت طالق " وكرره ثلاثا ، وحكى 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ يعني به المصنف  وقوع الثلاث بذلك إجماعا وكان الفرق بينهما أنه يلزمه من الشرط الجزاء ، فيقع الثلاث معا للتلازم ، ولا ربط لليمين ، ذكره في آخر كتاب الأيمان .