صفحة جزء
قوله ( وإن قال : أنت طالق طلقة قبلها طلقة ، فكذلك عند القاضي ) حتى تبين بطلقة في غير المدخول بها ، وهو المذهب ، قال في الفروع : وهو أشهر ، وتوقف الإمام أحمد رحمه الله ، ونصره الشارح ، [ ص: 26 ] وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، ( وعند أبي الخطاب : تطلق اثنتين ) واختاره أبو بكر ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، وصححه المصنف ، وظاهر المستوعب ، والمحرر ، والفروع : الإطلاق ، وأما المدخول بها في هذه المسألة : فالصحيح من المذهب : أنها تطلق طلقتين ، قال في الفروع : الأصح يقع ثنتان ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، وقيل : تطلق واحدة ، اختاره القاضي في الخلاف ، نقله عنه ابن البنا ، ذكر ذلك في المستوعب على ما تقدم . قوله ( وإن قال لها : أنت طالق طلقة معها طلقة ، أو مع طلقة أو طالق وطالق : طلقت طلقتين ) وقوع طلقتين بقوله " أنت طالق طلقة معها طلقة ، أو مع طلقة " لا نزاع فيه في المذهب في المدخول بها وغيرها ووقوع طلقتين بقوله " أنت طالق وطالق " لغير المدخول بها : هو الصحيح من المذهب ، ونص عليه في رواية صالح والأثرم وغيرهما ; لأن الواو ليست للترتيب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، وعنه : تبين غير المدخول بها في الأولى ، بناء على أن الواو للترتيب ، قاله ابن أبي موسى وغيره ، قال القواعد الأصولية : وفي بناء ابن أبي موسى نظر ، بل الأولى في تعليل أنها تبين بالأولى : أنها إنشاء ، والإنشاءات يترتب معناها على ثبوت لفظها ، وقال في الفروع : ويتوجه وجه أنها تبين بالأولى ، ولو لم تكن الواو للترتيب .

التالي السابق


الخدمات العلمية