صفحة جزء
الخامسة : الماء المحرم عليه استعماله : كالماء النجس ، على ما تقدم على الصحيح من المذهب . وقيل : يتحرى هنا . ويحتمل أن يتوضأ من كل إناء وضوءا ، ويصلي بهما ما شاء . ذكره في الرعاية . قوله ( وهل يشترط إراقتهما ، أو خلطهما ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في المستوعب ، والكافي ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، وابن منجا في شرحه ، والمذهب الأحمد ، والزركشي ، والفائق ، وابن عبيدان ، والفروع . إحداهما : لا يشترط الإعدام . وهي المذهب قال في المذهب : هذا أقوى الروايتين قال الناظم : هذا أولى ، وصححه في التصحيح ، وهو ظاهر كلام [ ص: 75 ] ابن عبدوس في التذكرة ، والتسهيل ، وجزم به في الوجيز [ والعمدة ] والإفادات ، والمنور ، والمنتخب ، وغيرهم ، وقدمه في إدراك الغاية ، وابن تميم ، واختاره أبو بكر وابن عقيل ، والمصنف ، والشارح . والرواية الثانية : يشترط ، اختاره الخرقي . قال المجد ، وتبعه في مجمع البحرين : هذا هو الصحيح وقدمه في الهداية ، والخلاصة ، وابن رزين ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . وقال في الرعاية الكبرى : ويحتمل أن يبعد عنهما بحيث لا يمكن الطلب . وقال في الرعاية الصغرى : أراقهما . وعنه : أو خلطهما . وقال في الكبرى : خلطهما ، أو أراقهما . وعنه تتعين الإراقة . وقطع الزركشي : أن حكم الخلط حكم الإراقة ، وهو كذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية